الحر العاملي
24
وسائل الشيعة ( آل البيت )
9 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء ، أو الأمهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد ( 29020 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها . وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 3 ) .
--> الباب 9 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 177 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 242 / 873 ، والاستبصار 4 : 16 / 49 . ( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في البابين 49 و 50 من أبواب نكاح العبيد والإماء .